2010-03-08 • فتوى رقم 42927
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ أنا لدي خمس بنات والحمد لله ولم أرزق ذكرا، فهل يجوز شرعا أن أعمل تلقيحا صناعيا أو بالمعنى الأصح تحديد جنس الجنين؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتحديد جنس المولود عن طريق طفل الأنابيب لا أرى جوازه لغير ضرورة أو مصلحة معتبرة، لما فيه من كشف للعورات، ويترك تقدير ذلك لصاحب المصلحة، فإذا تم التلقيح بشروطه واختار الطبيب البيضة الملقحة المطلوبة، فله تـرك باقي البيضات الأخرى لتلقى مصيرها إلى التلف، وإن كان التنزه عن ذلك كله هو الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.