2006-03-28 • فتوى رقم 4293
فضيلة الشيخ:
المرأة التي تطهرت من حيضها قبل الفجر مثلاً أو قبل أي صلاة من المفروضات، ولم تغتسل إلا بعد فوات وقت تلك الصلاة، وصلّت الصلوات التي بعدها، هل عليها أن تصلي المفروضة التي تطهرت قبلها، وهل تأثم بتركها للصلوات لتكرار مثل هذا الأمر، أي في كل مرة تغتسل فيها بعد انتهاء الحيض؟
وبارك الله فيكم...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طهرت المرأة من حيضها لانقطاع الدم وجب عليها الاغتسال والصلاة فورا، وإذا تأخرت بالاغتسال حتى خرج الوقت وجب القضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.