2010-03-11 • فتوى رقم 42976
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا نذرت نذرا إذا قضي لي أمر سأوفي به، مضت سنوات وأنا أعتزم التوقف عن النذر، فهل في حالة قضاء حاجتي سألزم بقضائه أم أنا بعزمي التحللَ منه لم يعد علي قضائه، مع العلم أن حاجتي لم تقض بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذ1 لم تقض حاجتك فلا شيء عليك، وإذا قضيت لزمك الوفاء به إذا كان مشروعا، ولا يمكنك التحلل من النذر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.