2010-03-11 • فتوى رقم 42979
طبيب يعمل في بلد غربي، هل يجوز له إجراء عمليات ربط للرجال بحيث لا ينتج عن مواقعته للمرأة حمل، وهي على نمط ربط الرحم للنساء، هل يجوز إجراء عمليات كهذه سواء كان ذلك للمسلمين أم غير المسلمين؟ علماً بأن رفض إجراء العمليات خاصة مع غير المسلمين سيسبب حرجاً شديداً واستغراباً من قبلهم.
أفيدونا بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان فيه تعقيما دائما فلا يجوز، لأنه تشويه، وإذا كان مؤقتا ويمكن فكه عند الحاجة ودعت الحاجة إليه فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.