2006-03-28 • فتوى رقم 4298
ماحكم تحديد النسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تحديد النسل بوسائل دائمة، ولا مانع منه عند الحاجة إليه بوسائل مؤقتة لا تضر المراة، بشرط اتفاق الزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.