2006-03-28 • فتوى رقم 4299
ماحكم صبغ الشعر بالحنا السوداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تصبغ المرأة شعرها باللون الذي ترغب فيه، أسود أو غيره، أما الرجل فالجمهور على كراهة أن يصبغ بالأسود، وأجازه البعض، وقد ثبت عن عدد من الصحابة الأجلة أنهم كانوا يصبغون بالأسود، والأول أقوى دليلاً وأحوط، لما ثبت في السنة من نهي الرجال عن الصبغ بالأسود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.