2010-03-11 • فتوى رقم 42994
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل رزق ببنت بسبب الزنا وهو الآن تائب ينوي الزواج من امرأة أخرى من أجل الاستقرار و تكوين أسرة، فما حق ابنته من الزنا، هل يجوز نسبها إليه دون أن يتزوج بأمها مع العلم أنه قد وعدها بالزواج، وبعد الوضع تراجع عن قراره، فما حكم الإسلام في ذلك، وهل يجوز له الزواج بالأخرى دون أن تعلم بفعلته لأن هناك احتمالا أن ترفض عرضه؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تاب من ذلك توبة نصوحا لا رجعة فيها، وندم واستغفر، فله أن يتزوج من العفيفات، وبنته من الزنا لا تنسب له بل لأمها، إلا أن يدعي نسبها دون أن يصرح أنه من الزنا، وله أن ينفق عليها أو يساعد في تربيتها، وله في ذلك الأجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.