2010-03-11 • فتوى رقم 42995
ما حكم الشرع في وضع المرأة للون الأحمر على الشفتين وصبغ الأظفار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوضع المرأة لذلك لا يحرم بشرط أن يكون من مواد طاهرة، وأن لا تظهر به في الشارع أو أمام الرجال الأجانب لأن المرأة ممنوعة من التزين أمام الرجال الأجانب، وبشرط إزالتها عند الوضوء أو الغسل لأنها تمنع من صحتهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.