2010-03-11 • فتوى رقم 42999
ما حكم اللحوم المستوردة من الدول الغربية؟
نحن الأفغان لم نعرف حتى الآن أي جواب مقنع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان اللحم مستوردا من بلد عامة أهله من اليهود أو النصارى، فلا حرج في الأكل من هذا اللحم، ما لم تتأكد من أنه محرم، كأن يكون لحم خنزير، أو لحم غيره ممالا يحل أكله، أو لحماً مأكولاً لكن ذبح على غير الطريقة الشرعية، فإن تأكدت من أنه محرم وجب عليك الابتعاد عنه، ولا يحل لك أكله ما لم تصل إلى الجوع الشديد المؤدي للموت، فتأكل عندئذ بمقدار ما تستمر به حياتك ويمكنك البقاء حياً معه إذا لم تجد غيره.
أما المستورد من بلد غير إسلامي ولا يهودي ولا نصراني فلا يحل أكله، إلا إذا ثبت أن ذابحه مسلم أو يهودي أو نصراني وذبحه على الطريقة الإسلامية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.