2010-03-12 • فتوى رقم 43003
هل يجوز للفتاة أن تسافر مسافة 300 كم بصحبة زوج عمتها؟ هي لا ترى ضيرا في ذلك كونها تَعتبِر زوج عمتها في مقام أبيها وتعرفه منذ كانت صبية، فما رأيك فضيلة الدكتور؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج العمة ليس محرما لها بل هو أجنبي عنها من كل الوجوه، ولا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.