2010-03-14 • فتوى رقم 43026
سلام حار أما بعد:
فأنا أملك شركة تبيع منتجات: عبارة عن صبغة نسائية للشعر وألبسة نسائية وبعض اللوازم الأخرى للنساء والرجال مثل العطور، عندي بضاعة بقيمة 30000000 (ثلاثون مليون ليرة سورية) هناك جزء منها يقدر بأكثر من مليوني ليرة راكدة ولا تباع إلا بالنوادر جداًً، لدي أموال مع الزبائن كحساب جار بقيمة سبعة ملايين تقريباً تبقى ثابتة طوال العام، ولدي ديون بقيمة سبعة ملايين للتجار، وعندي ديون معدومة بقيمة خمسمائة ألف، وعندي ربح نهايةَ العام بقيمة ثلاثة ملايين ليرة سورية، ولدي مصاريف للشركة ضرورية للبيع ومصاريف إعلان وغيرها، وبقي من الربح فقط خمسمائة ألف ليرة سورية فكيف تجب الزكاة، هل على البضاعة أم الربح المتبقي أم كيف؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لك معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%، وما أنفق من المال أثناء الحول لا زكاة فيه.
فالزكاة تكون عن رأس المال وعن الربح، ولك أن تؤخر إخراج الزكاة عن البضاعة الكاسدة وعن الديون المعدومة التي لك على الآخرين، فإن قبضت ذلك زكيته عن السنين الماضية، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.