2010-03-15 • فتوى رقم 43073
تم طلاقي علي يد ماذون طلقة أولى بائنة بينونة صغرى على الإبراء، وفي فترة العدة حدث جماع بيني وبين زوجي بنية الرجوع قولا وفعلا ولكن بدون شهود أو علم أحد من الأهل فهل بذلك أكون أنا زوجته أم مطلقة، وهل يعتبر ذلك رجعة أم لا بد من الرجوع بمهر جديد وعقد جديد؟ مع العلم أنني أسال هل هي رجعة شرعا وليس قانونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان طلاقك المذكور مخالعة فهو بينونة صغرى كما ذكرت، ولا يحل لزوجك الرجوع إليك بعدها من غير عقد جديد، وهو إيجاب وقبول وشاهدان ومهر، وما دام ذلك لم يحصل فأنت أجنبية عن زوجك، وجماعه لك محرم، وعليكما التوبة منه والرجوع بعقد جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.