2010-03-16 • فتوى رقم 43091
هل يجب الوضوء لقراءة القرآن الكريم مع العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ القران وبعدها قضى حاجته وأكمل قراءة القرآن دون أن يتوضأ والمصدر موطأ الإمام مالك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضوء شرط للمس المصحف الشريف، وليس شرطاً لقراءة القرآن الكريم، فمن قرأ من حفظه لم يشترط له الوضوء، ولو توضأ لقراءة القرآن كان أفضل، ومن قرأ في المصحف فيشترط له الوضوء إذا أراد لمس المصحف، وإذا لمسه بحائل طاهر بغير وضوء جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.