2010-03-16 • فتوى رقم 43094
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته من مال الزكاة؟ مع العلم أن ابنته محتاجة للمال بقصد إنفاقه على مصاريف زواجها.
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، إذ لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
وله أن يدفع زكاته لزوج ابنته إن كان فقيرا مستحقا للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.