2010-03-18 • فتوى رقم 43146
إذا كان الرسول صلى الله عليه قد أشار للوجه واليدين لأسماء رضي الله عنها فلماذا النقاب إذا؟
وهو حديث شريف كمان أنه أشار إلى الوجه واليدين ولم يقل بتغطية الوجه واليدين وكانت أسماء شابة.
ماذا تقول؟ وأريد الإجابة بالدليل والشرح بالتفصيل.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، لكن إذا وجدت في الرجال من ينظر إليها نظر ريبة (وهو نظر محرم) فعليها أن تمنعه من ذلك وتزيل منكره هذا بأن تغطي وجهها بالنقاب.
والنقاب هو غطاء الوجه، وهو واجب على المرأة في الشارع، أما بين رجال مأمونين وأتقياء فلا مانع من كشف الوجه أمامهم، لأن الوجه ليس بعورة عند أكثر الفقهاء، ولا يجب ستره إلا عند خشية الفتنة، ولما كان الشارع يمر فيه من هب ودب فالفتنة قائمة فيه، أما المجتمع المأمون فلا فتنة فيه غالبا، وهذا كله بالنسبة للشابة أما العجوز والشوهاء فلا يجب عليهما التقاب مطلقا، إلا إذا كانت الفتة متيقنة فيهما وهذا نادر جدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.