2010-03-25 • فتوى رقم 43156
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أحب الرقص كثيرا ولم أعد أسمع الأغاني لأنها حرام، لكنني أحيانا أمَل في البيت وأحب أن أسمع الموسيقى لكي أرقص وأتحرك كرياضة حفاظا على وزني وبنفس الوقت أمارس شيئا أحبه، مع العلم أني أكون مع بنات خالتي في البيت، هل يجوز أم لا؟
وأسأل أيضا: هل يجوز أن ترقص الزوجة لزوجها مع الموسيقى لأن لا يرى غيرها أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، ، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
والرقص إذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.