2010-03-25 • فتوى رقم 43159
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا الكريم: ما المقصود من "فضل طهور المرأة" الذي لا يجوز للرجل الوضوء به، هل هو الماء المتبقي من وضوئها من الحدث الأكبر أم الأصغر؟
وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المراد بفضل طهور المرأة ما فضل عن طهارتهامن ماء لم تستعمله، ولا مانع مطلقا من استعمال الرجل لذلك الماء في طهارته عند بعض الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى كراهة استعمال الرجل لذلك الماء، أما الماء الذي توضأت به فلا يجوز له ولا لغيره الوضوء به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.