2010-03-28 • فتوى رقم 43218
"فإن كان ذلك منك مستمراً لا ينقطع بما يكفي للوضوء والصلاة، فتكونين صاحبة عذر، وعند ذلك لك الوضوء بعد دخول الوقت (لا قبله) ولا تنتقض طهارتك بخروج هذه الإفرازات أثناء الوقت، ولك أن تصلي الفرض"
هل المقصود أن لكل صلاة وضوء أو أن الوضوء ينتقض بخروج وقته وليس محددا بالصلاة نفسها، أي مثلا عندما أريد أن أصلي الظهر والعصر معا لأي عذر كان هل أتوضأ لكل صلاة منهما أو يكفي وضوء واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تصلي أكثر من فرض ضمن وقت صلاة واحدة، فإن خرج الوقت وجب تجديد الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.