2010-03-29 • فتوى رقم 43225
ما حكم زواج رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية غير عفيفة ولا متدينة وهي أمريكية زواجا نصرانيا في الكنيسة؟
وما حكم الأولاد الناتجين عن هذا الزواج، وما حكم هؤلاء الأولاد بالنسبة لزوجته المسلمة الثانية المتزوجة منه على كتاب الله وسنة رسوله وبالنسبة لأولادها وبناتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يستوف الزواج شروط الزواج الشرعي حسب أحكام الإسلام، فهي عنه أجنبية من كل الوجوه، وبقاؤه معها محرم، وعليه أن يعيد عقد الزواج المعتبر في دين الإسلام، أو يفارقها فورا، أما إن كان الزواج مستوفيا لشروطه الشرعية وفق الشريعة الإسلامية (إيجاب وقبول وشاهدان) فهو صحيح، والآولاد ينسبون إلى ابيهم وأمهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.