2010-03-29 • فتوى رقم 43233
السلام عليكم ورحمة الله
يا شيخ أريد أن أسألك عن قضية جزاك الله عنا كل خير
وهي: أنه قمت بالتكلف بعملية تسديد فاتورة الماء والكهرباء لصديق لي (وذلك لضيق وقته بالإشراف على محل للإنترنيت)، وذلك تطوعا مني فقام بتقديم بعض المال القليل جدا لي كمكافأة، لكن لدي إشكال في المال الذي أخذته وهو أنه في بعض الأحيان يقوم بنسخ وبيع أقراص مدمجة تحتوي على أغان كما يقوم ببيع أفلام نادرا، فماذا علي أنا إن أخذت ذلك المال، هل أستحقه أم لا؟ هل هو حلال أم حرام؟ وهل لي الحق أن أتشارك معه في أكل أو أي شيء يريد هو أن أتذوقه؟ علما أنه لا يقوم بذلك العمل إلا بعض الأحيان عندما يكون زبون يريد ذلك.
وجزاك الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك إذا كان الماكول طعاماً حلالاً؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله، ولا غنى عن نصحه بالكلمة الطيبة، لعله يقلع عن هذا المحرم، فسارع إلى نصح صديقك هذا بترك المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحد خير لك من أن يكون لك حمر النعم)) أخرجه البخاري ومسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.