2010-03-29 • فتوى رقم 43246
هل يجوز للمرأة المعتدة أن تزور أولادها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لها أن تخرج من بيتها لغير جاجة ماسة، إذ لا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك حتى تنتهي العدة، وعلى أبنائها أن يكثروا من زيارتها والتردد عليها أو الإقامة عندها...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.