2010-03-29 • فتوى رقم 43252
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى يجب على المسلم دفع الزكاة، وكم يجب أن تكون ملكيته لكي يتوجب عليه دفع الزكاة، علما أنه لا يملك سوى قطعة أرض غير مبنية؟
أرجو الإفادة، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإذا كنت اشتريت الأرض بقصد الاستثمار (التجارة والبيع في المستقبل)، فهي من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة(2،5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتها في نهاية كل حول أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذت المتوسط من ذلك.
أما إذا كنت اشتريتها للبناء عليها مثلا أو لأي شيء آخر غير التجارة، فلا زكاة فيها حتى تبيعها فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا بعتها ضممت ثمنها إلى باقي أموالك التجارية، وزكيتها معها في حولها، وإذا لم يكن عندك أموال تجارية غيرها، فتبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعندك نصاب زكوي زكيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.