2010-04-01 • فتوى رقم 43294
تقوم بعض المصارف التجارية بطرح بيع السيارات بالمرابحة الإسلامية حسب زعمها، في حين أن الخطوات والإجراءات التي يتم اتباعها تُدخل الشك في شرعية هذا البيع، حيث إن هذه السيارات يتم اختيارها من معارض السيارات المعتمدة لدى تلك المصارف دون أن تكون تلك السيارات في ملكية المصرف عند اختيارها من الزبون، ويتم فيما بعد إبرام عقد شراء بين المصرف والمعرض الذي اختيرت منه السيارة من طرف الزبون ثم يتم إبرام عقد بيع بين المصرف والزبون لتلك السيارة، ويتم إضافة مبلغ معين وبنسبة مئوية من قيمة السيارة الأصلية، ويتم تحديد الأقساط على مدى ست سنوات أي 72 قسطا تخصم من مرتب الزبون المودع لدى نفس المصرف، هل هذا يعتبر من المرابحة الإسلامية المقَرة شرعا؟
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.