2006-03-28 • فتوى رقم 4330
السلام عليكم
ماهو حكم لبس خاتم الخطوية إذا قامت أم الخاطب بذلك، وكان الخاطب غير حاضر، ثم أليس ذلك بدعة?
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخاتم الخطبة مأذون به للخاطب من الفضة فقط، وللمخطوبة من الفضة أوالذهب، ولكن لا يلبس الخاطب مخطوبته الخاتم قبل العقد بل يعقد أولا، أو تلبسها إياه أمه أو أخته، بل لا يجوز له أن يراها في ثياب الزينة أصلا قبل العقد عليها، لأنها أجنبية من كل وجه، بل له أن ينظر إليها محجبة من غير زينة بين أهلها فقط، للتعرف عليها لا للتمتع بها، ولا يعد لبس الخاتم على الشكل السابق محرما لأنه عم بين المسلمين ولم يعد فيه تشبهم بغيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.