2006-03-28 • فتوى رقم 4334
إذا كانت سيدة مطلقة أو أرملة، هل يجوز لها زواج المتعة، وكيف يتم، وما هي صيغة هذا الزواج، إذا كان مجرد جلوس مع شخص غريب بدون معاشره هل يجوز، وكيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المتعة هو الزواج المحدد بوقت معين مثل شهر أو يوم أو أكثر أو أقل، وهو محرم في جميع مذاهب أهل السنة والجماعة، ولا داعي إليه أصلا، فللرجل ان يتزوج زواجا عاديا بغير توقيت، ثم يطلق متى شاء، وهذا صحيح عند كل المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.