2010-04-05 • فتوى رقم 43345
السلام عليكم
أنا أعيش في السويد، ولدي أخ أصغر يعيش في العراق وليس لديه عمل فهو أحد الذين جنت عليهم الحرب ومن العاطلين عن العمل.
هو الآن يريد الزواج وليس لديه مال لذلك، وهو يعيش مع والدي ووالدتي وأختي الصغيرة في بيت واحد، وأبي يعمل ولكن معاشه لا يكفيهم حاجتهم لنهاية الشهر فأنا أقوم بإعانتهم بين الحين والآخر.
وأنا الآن يجب علي أن أدفع زكاة مالي فهل يحق لي أن أعطيها لأخي، لقد سمعت أحد المشايخ يقول بأنه يجوز في بعض الحالات أن تدفع الزكاة للأهل، فهل يجوز في هذه الحالة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.