2010-04-06 • فتوى رقم 43380
هل يجوز لأب له بنتان أن يكتب أملاكه بالكامل لهما خوفا من أن يشترك الأخ في الميراث معهم بعد وفاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قصد حرمان الأخ فلا يجوز له ذلك، وإن كتب لهما بعض الأملاك دون جميعها جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.