2010-04-06 • فتوى رقم 43382
تركت أم وبنتُها بعد وفاتهم مجوهرات ذهبية ومتعلقات كانتا تستخدمانها في حياتهما (مثل الأدوات الصينية والمنقولات المنزلية)، ولهما بنت وولدان، هل يحق للذكور مشاركة الابنة في مجوهراتهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما تركه الميت ملك لجميع الورثة (بعد إخراج الديون والوصايا منها)، ولكل من الورثة أن يطالب بنصيبه منها كاملا، ولا يجوز لأحد أن يغتصب حق آخر منها، وإن فعل فقد أثم وسيحاسبه الله تعالى على ذلك إلا أن يسامحه صاحب الحق بذلك.
وعليه فلا تختص البنت بشيء دون أخيها ولا يختص هو بشيء دونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.