2010-04-07 • فتوى رقم 43386
السلام عليكم
هل يجوز أن ألبس القفازات خلال أداء العمرة لوجود نقش حناء على يدَي خشية لفت الانتباه؟
وهل يجوز لي العمرة وعلي نذر لم أف به بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للمرأة أن تلبس القفازين حال الإحرام، ولابد من كشف اليدين للمرأة المحرمة، وعليك أن تزيلي الحنة قبل الإحرام إن أمكن، و إلا فلا مانع من بقائها.
ولا مانع من العمرة قبل الوفاء بالنذر مع العزم على الوفاء بالنذر في أقرب وقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.