2006-03-28 • فتوى رقم 4339
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل قول آمين عقب قراءة سورة الفاتحة من البدعة، أم أنه ورد عن الرسول ذلك وليس ببدعة، وما الدليل؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتّأمين للمنفرد سنّة، سواء أكانت الصّلاة سرّيّةً أم جهريّةً، ومثله الإمام والمأموم في السّرّيّة، والمقتدي في صلاة الجهر.
أمّا الإمام في الصّلاة الجهريّة فللعلماء فيه ثلاثة آراء:
أوّلاً - ندب التّأمين: وهو قول الشّافعيّة ، والحنابلة ، والحنفيّة ، عدا رواية الحسن عن أبي حنيفة وهي رواية المدنيّين من المالكيّة الحديث : " إذا أمّن الإمام فأمّنوا ، فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه ".
ثانياً - عدم النّدب: وهو رواية المصريّين من المالكيّة ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، ودليل عدم استحسانه من الإمام ما روى مالك عن سميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين فقولوا آمين فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له "، وهذا دليل على أنّه لا يقوله ، لأنّه صلى الله عليه وسلم قسم ذلك بينه وبين القوم ، والقسمة تنافي الشّركة.
ثالثاً - وجوب التّأمين: وهو رواية عن أحمد ، قال في رواية إسحاق بن إبراهيم : آمين أمر من النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.