2006-03-28 • فتوى رقم 4340
كيف يغتسل من الجنابة والحيض والنفاس، وهل يجزؤ تعميم الجسد بماء تحت الدوش مرة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الغسل المضمضمة والاستنشاق وإسالة الماء الطاهر المطهر على سائر البدن، ونية إزالة الحدث فيه سنة عند بعض الفقهاء، وشرط عند فقهاء آخرين، فمن فعل ذلك صح غسله وزالت عنه الجنابة بذلك، وسننه: أن يسمي بالله تعالى، وأن يتوضأ قبل الغسل، ثم يسيل الماء على بدنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.