2010-04-08 • فتوى رقم 43410
بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان السؤال: فريضة الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إفادتي: هل تجب علي الزكاة إذا كان لدي من الأموال ما يزيد على 85 غرام ذهب مع قطعة أرض أنوي البناء عليها مستقبلا، ولكنني غير متزوج ولا أملك منزلا؟
وجزاكم الله عن المسلمين كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ملكت نصابا فقد وجبت عليك الزكاة بعد حول من ملك النصاب، ولو لم تكن تملك منزلا للسكن، ولو لم تكن متزوجا، ولا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإن اشتريت منزلا لغير التجارة قبل تمام الحول أو تزوجت فلم تعد تملك نصابا في قبل آخر الحول فلا زكاة عليك، أما قطعة الأرض فإن كنت اشتريتها في الأصل للبيع والتجارة فيجب عليك زكاتها في نهاية كل عام بحسب قيمتها في نهاية العام بنسبة 2،5%، (إن بلغت قيمتها النصاب أو بلغته مع غيرها من أموالك الزكوية)، وإن كنت اشتريتها للبناء أو الزراعة، فلا تجب عليك زكاتها، فإذا بعتها تضم ثمنها إلى أموالك الأخرى وتزكيها معها إذا بلغت معها نصابا وحال عليها الحول.
والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.