2010-04-08 • فتوى رقم 43414
السلام عليكم
شاب أخرج زكاة أمواله لجدته أمِّ والدته التي تعيش مع أخواله في بلد أخر، ويعلم أن ظروف أخواله صعبة وجدته تحتاج لعلاج، فهل هذا جائز وصحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للجدة، لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ، ولو كانوا فقراء ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.