2010-04-08 • فتوى رقم 43415
السلام عليكم
فضيلة الشيخ الدكتور: هل يشترط الوضوء عند التسبيح، أي في وقت فراغي أودّ أن أسبّح عددا من المرات إذ أسبح قائلا مثلما ورد في حديث نبوي (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) أو (أستغفر الله العظيم وأتوب إليه) هذا ما قصدته بالتسبيح في سؤالي السابق، فهل يشترط أن أكون متوضئا؟
شكرا، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التسبيح دون وضوء، بل لا مانع من قراءة القرآن دون وضوء من غير لمس للمصحف الشريف، فالوضوء شرط للمس المصحف الشريف، وليس شرطاً لقراءة القرآن الكريم، فمن قرأ من حفظه لم يشترط له الوضوء، ولو توضأ لقراءة القرآن كان أفضل، ومن قرأ في المصحف فيشترط له الوضوء إذا أراد لمس المصحف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.