2010-04-08 • فتوى رقم 43417
ما حكم من لقي شيئا يشبه الكنز يعتقد أنه من أيام الفراعنة لأنه تم العثور عليه في الصحراء، هل يجوز له التصرف في جزء منه أم لا، أو يوجد نسبة معينة حلال له في تلك الأموال، أو كيفية التصرف في تلك الأموال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وجده في أرض غير مملوكة لأحد، وغلب على ظنه أنه دفين أهل الجاهلية، فهو لمن وجده، وعليه أن يخرج منه الخمس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.