2010-04-12 • فتوى رقم 43435
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تأجيل باقي زكاة مال لم تدفع بعد فيه حرام علي، حيث إن جزء منها قد دفع وبقي جزء دينا علي، وما الميعاد الذي يجب أن أسدد هذا الجزء فيه، هل عندما يتوفر معي مال فائض أم متى؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن ملكت مالا زائدا عن حاجاتك الأساسية فقط فعليك أن تخرج زكاة مالك فورا، ولا يجوز لك التأخير لمصالحة الشخصية، وإن صعب عليك ذلك لحاجة ماسة فلا مانع من التأخير بقدر الحاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.