2010-04-12 • فتوى رقم 43444
السؤال الأول: هل تدخل الصورتان الآتيتان أو إحداهما في بيع ما لا أملك أم في بيع السلم أم بيع الغائب أم في التورق، وما الحكم الشرعي فيهما؟
أذهب للبائع فأتفق معه على شراء السلعة بمبلغ معين ثم أعرض عيّنة من السلعة لمشترٍ آخر فيحصل أحد أمرين: إما أن آخذ السلعة قبل دفع شيء من قيمتها فأعطيها المشتري ويدفع القيمة نقداً فأسدد القيمة للبائع. وإما أن آخذ القيمة من المشتري أولاً وأذهب بها للبائع وآخذ منه السلعة للمشتري، وفي الحالتين أقوم بخصم الفارق -الربح- الذي وضعته مسبقاً مقابل الخدمة.
السؤال الثاني: هل تنصحوني بشراء فيزا لأجل العمل في السعودية أم أن الأمر لا يستدعي ذلك خاصة أن قيمة الفيزا مكلفة جداً، وللعلم فاستشارتكم في هذا الأمر باعتبار أنكم تعيشون في واقع أنتم أعلم به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك أن تبيع ما اشتريته إلا بعد أن تتسلمه من البائع الأول، ولو لم تدفع له ثمنه، فإن قبضته من البائع الأول، فلك أن تبيعه بعد ذلك، وتأخذ ثمنه من المشتري ثم تعود إلى البائع الأول فتدفع له الثمن، ولك أن تبيعه سلما على الوصف مع تحديد موعدالتسليم، قبل الشراء أو قبل القبض، بشرط أن تقبض كامل الثمن من المشتري منك فورا، ثم تشتري السلعة المرادة وتدفع ثمتها وتقبضها وتسلمها للأول.
أما السؤال الثاني فلا علم لي بالأمر لأنني لا أعيش في ذلك البلد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.