2010-04-12 • فتوى رقم 43445
بسم الله الرحمن الرحيم
لو سمحتم فضيلة الشيخ: رجل توفي وله زوجة وأخت شقيقة وأربع بنات، وليس لديه إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم، ولا أبناء عم، ولا أبناء من صلبه، وبعد وفات أخته ومن ثم زوجته، مع العلم أن أخته لها ثلاثة أبناء وبنت واحدة،
لو سمحتم: كم نصيب كل من الورثة الشرعيين من ميراث هذا الرجل، وهو بيت 265مترا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أولا لابد من العلم أنه من مات قبله فلا يرث منه، فإن ماتت زوجته أو أخته قبله فلا يرثن منه، وإن مات هو عن زوجة وأخت شقيقة وأربع بنات أحياء كلهن، فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا، والثلثان للبنات يقسم بينهن بالسوية، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. ولا شيء لأولاد الأخت. وبعد وفاة الأخت تكون تركتها لأولادها إذا لم يكن لها وارث آخر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وأما ميراث الزوجة بعد موتها فيكون لبناتها إذا لم يوجد لها وارث آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.