2010-04-22 • فتوى رقم 43527
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي أربعة بيوت، بنيت الدار الواحدة بـ (30.000$) وتساوي الآن (40.000$)، وهي مؤجرة منذ سنتين بـ (200 $) شهريا، فهل تجب الزكاة فيها؟
وإن وجبت فعلى ماذا أخرجها؟ على سعر بناءهن أو قيمتهن الحالية أم على قيمة آجارها الشهري؟ جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة في قيمة العقار المؤجر، ولكن إيجاراته إذا بلغت وحدها أو مع غيرها من الأموال التجارية والنقدية النصاب وحال عليها الحول قبل أن تصرفها فعليك زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلكت هذا الإيجار وليس لديك مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليك زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.