2010-04-22 • فتوى رقم 43529
السلام عليكم
شيخي الكريم:
في بعض الأحيان نظرا لعملي أضطر لفحص الأعضاء التناسلية سواء للرجل أو المرأة مثل الفحص المهبلي. سؤالي: هل ذلك ناقض لوضوئي علما أنه في أغلب الأحيان أكون مرتديا القفاز, ولكن في بعض الأحيان ينقطع أثناء الفحص، فما الحكم الشرعي في الوضوء؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مس الفرج بباطن الكف أو الأصابع بدون حائل مبطل للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا يبطله عند البعض الآخر، سواء أكان بشهوة أم بدونها، إلا إذا نزل المذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.