2010-04-22 • فتوى رقم 43531
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم: لدي سؤال وأرجو منكم الإجابة جزاكم الله خيرا.
توفي والدي وتركنا والحمد لله كبارا ومتزوجين، إلا أختنا الصغرى ذات 38 سنة غير متزوجة، لكنها عاملة وكافلة نفسَها، وترك لنا أمّنا الأرملة بين أظهرنا تعيش بيننا كريمة، وهي تسأل عن منحة الوفاة التي أعطيت لها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي: هل هي من حقها وحدَها أم يشاركها في ذلك أولادها بحكم أنهم يرثون من أبيهم؟ علما أن صندوق الضمان الاجتماعي يقول بأن هذه المنحة تعطى للزوجة والأبناء الذين هم تحت كفالتها فقط، وهي تريد السؤال عن مدى مشروعية ذلك.
أسأل الله أن ينفع بكم الأمة ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
أخوكم من الجزائر ياسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتوزع هذه المنحة بحسب ما يرى دافعها صندوق الضمان الاجتماعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.