2010-04-23 • فتوى رقم 43571
هل الثوب الذي ترتديه المرأة وهي حائض تجوز الصلاة فيه قبل غسله؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالملابس التي تلبسها المرأة أثناء الحيض، طاهرة كغيرها من الملابس، ما لم يصبها دم الحيض أو نجاسة أخرى، فإن أصابها شيء من دم الحيض أو نجاسة أخرى، تنجس المكان المصاب بالدم، ووجب غسله، لأن دم الإنسان نجس كغيره في النجاسات، فإن كان منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة معه لحمله النجاسة، وإن كان أقل من ذلك فمعفو عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.