2010-04-29 • فتوى رقم 43633
مات رجل وترك زوجة ولم يكن له أولاد وكان له:
1- أبناء إخوة ذكور وإناث
2- أبناء أبناء إخوة ذكور وإناث مات آباؤهم في حياته
3- أبناء أخت ذكور وإناث ماتت أيضا في حياته
وهذا الميت آخر من مات من إخوته فكيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة إن كانت موجودة عند موت الزوج الربع فرضا، والباقي لأولاد الأخ الشقيق الذكور فقط يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لأبناء أبناء الأخ لأنهم محجوبون بأبناء الأخ، ولا شيء لبنات الأخ ولا لأولاد الأخت لأنهم من الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.