2010-05-01 • فتوى رقم 43678
ما حكم الشرع في بيع العربان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على وجوب رد العربان (العربون) للمشتري إذا لم يتم البيع، وبعض الفقهاء وهم الحنابلة قالوا: إذا شرط البائع على المشتري استبقاء العربون له إذا لم يكمل المشتري البيع فهو للبائع، وإذا لم يشرط فيرده للمشتري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.