2010-05-02 • فتوى رقم 43682
ما حكم التأمين الصحي الموجود في الشركات الخاصة والذي يُمنح لكل موظف في الشركة؟ وما حكمه فيما لو كان اختياريا، كأن يخير الموظف فيما لو يريد إضافة عائلته في برنامج التأمين الصحي مقابل اقتطاع مبلغ معين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي فهو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق)، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولاً واحداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.