2010-05-03 • فتوى رقم 43709
السلام عليكم
أود معرفة حكم زواج المرأة الأرملة، وأيّ من أزواجها تكون معه في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الزواج بها بعد انتهاء عدتها، وفي الآخرة لن يكون لأهل الجنة إلا ما يسعدهم ويرضيهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.