2010-05-03 • فتوى رقم 43710
بسم الله الرحمن الرحيم
أستاذي: بعثت سؤالي من فترة ولكن لم يكن واضحا بالشكل الكافي عن شراء منزل في الدول الغربية
مثل ما قلت من قبل: شيخي أني أعيش في كندا، وزوجي كتب لك السؤال على الشكل التالي لو سمحت:
أنا مسلم مقيم بدول الغرب، ولا أمتلك سكنا لي ولأسرتي، بل أقوم باستئجار شقة للسكن مما يكبدني أموالا طائلة، وبشروط صاحب السكن التي ربما تضيق علي في أمر التزامي بأمور معينة أو كما يشترط على المستأجر عدم استضافته لضيوف كثر، غير أن إيجار الشقة مستمر بالتزايد وقد لاحت أمامي فرصة شراء بيت بقرض ربوي، حيث يقوم البنك بتقسيط المبلغ على سنوات طويلة وبأقساط مريحة ماديا لي، فهل يجوز لي شرعا شراء بيت للسكن بقرض ربوي؟ والله لا أريده من أجل البيع أو المتاجرة فيه إنما للسكن فقط وأرتاح من إيجار شقتي الغالي، على الأقل في النهاية هو بيتي وليس بيتا بالإيجار.
أفدني شيخي الفاضل.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، فالاقتراض بالربا لشراء بيت محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
فعلى زوجك أن يفتش عن حل آخر غير القرض الربوي، وأرجو أن يوفق لذلك، وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.