2010-05-06 • فتوى رقم 43743
بنت زوجتي تعيش عندي وأربيها وأصرف عليها كابنتي ورفضتُ أخذ أموال مقابل ذلك، وعندما علم أبوها منع النفقة المقررة لبنته شرعا والتي كان يعطيها للحاضن وهي جدتها، فهل من حق الحاضن أن تتنازل له عن النفقة أم يجب أن تأخذها وتحوشها للبنت من أجل المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دمت أنت تنفق عليها فلك الأجر والمثوبة، ولا ضرورة لطلب النفقة عليها من أبيها، وإن كان هذا حق لها ثابت شرعا، وعليه فلها أن تطالب بها، ولها أن تتنازل عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.