2010-05-06 • فتوى رقم 43755
قدر الله عليّ حادث انقلاب سيارة كنت أسوقها وكان معي اثنان من أبنائي وابن شقيقتي الذين قضوا في الحادث، فهل علي من كفارة؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان تقصيرك أو إهمالك هو الذي تسبب بالحادث فتجب دية القتلى، أما الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين فهي سنة عليك عند بعض الفقهاء، لأنه تسبب بالقتل وليس قتلا، والبعض يقول بوجوبها عليك، وهي بعددالقتلى، ولك أن تختار الأشهر التي يتيسر فيها صيامها، وتجب الدية على عاقلته (أسرته وعشيرته) وعليه (القاتل) منها جزء بسيط كأي فرد من أفراد أسرته أو عشيرته، ومقدارها يساوي قيمة (4،25) كغ من الذهب الخالص لكل قتيل مهما كان سن القتيل.
ثم إن صالح القاتل أهل المقتول على مبلغ معين يتفقان عليه بدل الدية فلا مانع من ذلك، سواء كان أكثر من الدية أو أقل منها، ولا مانع من التنازل عن الدية كلها.
وتدفع الدية لورثة المقتولين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.