2006-03-30 • فتوى رقم 4380
أرجو من حضرتكم التكرم بالإجابة عن الأسئلة الآتية:
ما حكم ركوب الفتاة مع زوج أختها في السيارة؟
ما حكم خروج الفتاة من البيت متعطرة مع أن النية ليست سيئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على المرأة الخلوة برجل أجنبي عنها، ومن الخلوة المحرمة الركوب معه في السيارة بدون رفقة محرم لها معهما، أو على الأقل أن يكونوا مجموعة من النساء مأمونون، وذلك في حال الضرورة أو الحاجة القصوى فقط، ولا تجوز الخلوة بحال من الأحوال لا مع زوج أختها ولا مع غيره.
ويحرم الخروج من البيت للمرأة متعطرة أياً كانت الأسباب وذلك خشية الفتنة منها وعليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.